الحماية القانونية لصغار المساهمين فى الشركات المساهمة

 

ينقسم غالبا المساهمين فى شركات المساهمة الى فئتين هما الأغلبية والأقلية ويقصد بالمساهمين الأغلبية المساهمين المسيطرين على رأس مال الشركة ومجلس إدارتها والتصويت بجمعيتها العامة , مما قد يؤدى الى معاناة الأقلية من تعسف الأغلبية الذين قد يتخذوا قرارات تصب فى مصلحتهم وتضر بمصلحة الأقلية

وبناءاً علية سيتم تقسيم هذا التفصيل القانونى الى فرعين :

الفرع  الأول : تعريف أقلية المساهمين

االفرع الثاني: الحماية القانونية لاقلية المساهمين ضد تعسف الاغلبية

الفرع الأول

التعريف أقلية المساهمين

ينشأ النظام القانونى للشركة والشخصية الاعتبارية لها ويعتبر مساهماً فى الشركة كل من قام بالاكتتاب بأسهم وقدم حصة فى راس مالها سواء كان مؤسساً ووقع على عقدها الإبتدائى ونظامها الأساسى او قام بالإكتتاب بعد إنشاء الشركة

وما تبين لى أثناء البحث أن معظم التشريعات الحديثة لم تضع تعريفاً جامعاً مانعاً للمساهم إلا ان الفقهاء وضعوا بعض التعريفات لمصطلح المساهمين فى الشركات المساهمة ومن أبرز تلك التعريفات ما يلى :

فقد عرفة الدكتور على الزينى ” كتاب اصول القانون التجارى ” المساهم انه :

كل من يمليك سهماً او أكثر من أسهم الشركة سواء حصل علية  عن طريق الإكتتاب عند بدء تكوين الشركة  او آلت اليه مللكيتها بعد تأسيسها باى طريقة من طرق أكتساب الملكية.

 وبناءاً على أن كثرة عدد المساهمين فى الشركات المساهمة تتحصل عن ذلك تحالفات وتكتلات بين المساهمين من أجل الوصل الى سياسة معينة فى التصويت داخل الجمعيات العامة للشركة بما يحفظ حقوقهم

ونتيجة لهذة التكتلات والتحالفات يتم تقسيم المساهمين الى مجموعتين مجموعة تضم الأغلبية  والتى تمتلك أغلبية أسهم الشركة ومجموعة تضم الأقلية والتى تمتلك النسبة الأقل من أسهم الشركة

كما يمكن تعريف الاقلية فى الشركات المساهمة بأنهم صغار المساهمين الذين لا يملكون  أغلبية مسيطرة من عدد الأسهم او نسبة غير مؤثرة فى إتخاذ القرارات وبالتالى لا يستطيعون أسماع صوتهم او رأيهم فيما يتعلق بإدارة الشركة

الفرع الثاني:

الحماية القانونية لأقلية المساهمين ضد تعسف الأغلبية

طبقا لنظام القانونى المصرى أفرد حماية لأقلية المساهمين وفق قواعد آمره حدد فيها حماية الأقلية ووضع حد لتعسف الأغلبية فى قرارتهم ونص على تلك القواعد بداية من النموذج المعتمد للعقد الابتدائى والنظام الأساسى للشركة عند تاسيسها وقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992

وأقر القانون ضمانات للأقلية من المساهمين تتمثل فى حق الحضور فى الجمعية العامة والتصويت على قرراتها

كما أقر القانون للأقلية حق التقدم بطلب لرئيس مجلس الادارة بالدعوة لعقد جمعية عمومية عادية او غير عادية

وأعطى لهم الحق فى مناقشة جدول الأعمال بالجمعيات العامة وأستجواب اعضاء مجلس الإدارة

كما أعطى لهم الحق فى إيقاف قرارات الجمعيات وإبطال قرارتها على النحو التالى :

فمن المستقر عليه فى أحكام محكمة النقض أن تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإدارتها وإنقضائها لم يعد متروكًا لإدارة الشركاء ، وإنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع ، فأصدر القانون 195/1981 وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيليه ترمى إلى تنظيم الشركة بدءًا من مرحلة التأسيس والإنشاء وإستمرارًا مع حياة الشركة وحتى إنقضائها أو حلها قبل إنقضاء أجلها وتصفيتها .

(محكمة النقض – مدنى – الطعن رقم 8754/87 ق- الدائرة المدنية والتجارية – بتاريخ 18/4/2018 )

ومن أهم النصوص القانونية لتلك الحماية نص المادة 76 و76 مكرر من القانون الشركات159 /1981 حيث أن تلك المادتين تعالج تعسف الأغلبية فى مواجهة الأقلية ، ويتصدى لقيام الأغلبية بإصدار قرارات بالمخالفة لأحكام القانون والنظام الاساسى للشركة ، فيعد نص هاتين المادتين من الأدوات الهامة والأساسية للمساهم لحماية حقوقه من القرارات التى تصدر ضاربه عرض الحائط بأحكام القانون وبالمخالفة لما تم الإتفاق عليه فى نظام الشركة الأساسي ،وهو الضمانة الأساسية لمراقبة القضاء لقرارات الشركة حتى تصدر وفقًا لصحيح القانون .

وتنص المادة رقم (76) من قانون الشركات رقم 159/1981 ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2018 :

 مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية يقع باطلًا كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة ،وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم ،أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون إعتبار لمصلحة الشركة

وتنص المادة رقم (76) من قانون الشركات رقم 159/1981 ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2018 :  

مع عدم الإخلال بحكم المادة (١٠) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بالنسبة للشركات المقيدة أوراقها المالية بإحدى البورصات المصرية أو التي طرحت أوراقًا مالية لها في إكتتاب عام ،أو الشركات العامله في الأنشطة المالية غير المصرفية، يكون للهيئة بناءًا على طلب المساهمين الذين يملكون نسبه لا تقل عن (٥%) من أسهم الشركة ،متى ثبت لها جدية الطلب، إصدار قرار بوقف ما صدر من الجمعية العامة للشركة من قرارات إضرارًا بهم، أو صدرت لصالح فئة معينة من المساهمين ،أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم وذلك كله بالشروط المحددة في المادة (٧٦) من هذا القانون .

ومن المستقر عليه فى شأن المادة (76) من قانون الشركات متقدمة الذكر ،أن المشرع قد فرق بين نوعين من البطلان الذى يلحق بالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للشركة

أولها : بطلان وجوبي يتحقق بصدور قرار الجمعية العامة للشركة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة .

ثانيهما : بطلان جوازى يتحقق بصدور قرار الجمعية العامة للشركة لصالح فئة معينة من المساهمين أو الإضرار بهم ،أو لجلب مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون إعتبار لمصلحة الشركة

والحكم ببطلان القرار يؤدى حتمًا إلى إعتباره كأن لم يكن بالنسبة إلى كافة المساهمين .

(محكمة النقض – مدنى – الطعن رقم 17539/87 ق- الدائرة المدنية والتجارية – بتاريخ 26/2/2019 )

كما اعطى لهم حق الاطلاع على سجلات الشركة والمستندات الخاصة بها وحق الاطلاع على الميزانيات وحساب الارباح والخسائر .

كما لهم الحق فى الرقابة والتفتيش عللى اعمال الشركة ورفع دعوى المسؤلية ضد اعضاء مجلس الادارة .

كما الزم القانون مجلس الادارة بالاخطار بعمليات عروض الشراء  الاجبارية وهو ما سوف نستعرضة فى المقالات القادمة .

إعداد

محمد السيد

المحامى بالنقض

والممثل القانونى لشركة وثاق للمحاماة والإستشارات القانونية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *