بسم الله الرحمن الرحيم
نؤكد على أنه يعد إختيار الشريك المناسب بنداً أساسياً لإنجاح وحماية المستثمر أثناء العمل داخل مصر لتجنب أى نزاعات مستقبلية فى الشراكة
أولاً :
تبدأ الحماية القانونية للمستثمر الأجنبى من خلال إختيار الشكل القانونى للشركة المزمع إقامتها ونسبة مساهمتة فى تلك الشركة ومن له حق الإدارة والتوقيع
وأفضل شكل قانونى يكون من خلال تأسيس شركة مساهمة مصرية أو شركة ذات مسئولية محدودة
وينظم القانون 159 لسنة 1981 ولائحتة التنفيذية
العلاقة التعاقدية بين الشركاء ونسبة كل شريك فى رأس المال ومن له حق الإدارة والتوقيع
وطبقا لذلك يجوز أن تكون حصة الشريك الأجنبى 100% من رأس المال أو النسبة الأكبر دون حد أقصى
ويحق للشريك الأجنبى أن يكون رئيس مجلس الإدارة وأن يكون له حق التوقيع منفردا على معاملات الشركة أومجتمعاً مع الشريك المصرى
وأن ينص فى العقد على كافة الضمانات التى تحفظ له كافة حقوقة المالية والإدارية
ثانياً : اذا كان نشاط الشركة نشاط تصنيعى فينظم ذلك القانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحتة التنفيذية ” قانون ضمانات وحوافز الإستثمار “والذى يحمى المستثمر الأجنبى من خلال مواده التى تنص على :
المادة الثالثة :
تتمتع جميع الإستثمارات المقامة فى جمهورية مصر العربية بالمعاملة العادلة والمنصفة.
وتكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني.
ويجوز إستثناء بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
ولا تخضع الأموال المستثمرة لأي إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز.
وتمنح الدولة المستثمرين غير المصريين إقامة فى جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك وعلي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التي تبرمها ولا يتمتع المشروع الاستثماري المقام بناء علي غش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا أو الإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائي بات صادر من القضاء المختص أو بحكم تحكيم.
وفي مجال تطبيق أحكام هذا القانون، تكون جميع القرارات المتعلقة بشئون المشروع الإستثمارى مسببة، ويخطر ذوي الشأن بها، وذلك علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الرابعة :
لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية.
ولا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الإستثمارية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدماً دون تأخير، وتكون قيمته معادلة للقيمة الإقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق علي صدور قرار نزع الملكية، وتكون التعويضات قابلة للتحويل دون قيد.
ولا يجوز بالطريق الإدارى فرض الحراسة علي تلك المشروعات، ولا تفرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائي نهائى، كما لا يجوز التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائي ، ولا يكون ذلك كله إلا في الأحوال المبينة في القانون.
ولا يجوز الحجز علي أموال المشروعات الاستثمارية أو مصاردتها أو تجميدها إلا بناءً علي أمر قضائي أو حكم نهائي، وذلك عدا الديون الضريبية، وإشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التي يجوز تحصيلها عن طريق الحجز بجميع انواعه، مع عدم الاخلال بما يتفق عليه في العقود التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة مع المستثمر.
ولا يجوز لأي جهة إدارية إصدار قرارات إدارية و إصدار قرارات تنظيمة عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها ، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى.
المادة الخامسة :
لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة.
وفي جميع الأحوال، يجب أخذ رأي الهيئة قبل إصدار القرارات المشار إليها في الفقرة الأولي، وتبدي الهيئة رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها مستوفياً جميع الإجراءات القانونية المقررة.
ويحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة “83” من هذا القانون.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تطبيق أحكام هذه المادة وضوابطها.
المادة السادسة :
للمستثمر الحق فى إنشاء وإقامة المشروع الاستثماري وتوسيعه، وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية، كما يكون من حقه تملكه وإدارته وإستخدامه والتصرف فيه وجنى أرباحه وتحويلها إلى الخارج وتصفية المشروع وتحويل ناتج هذه التصفية كله أو بعضه إلى الخارج وذلك دون الإخلال بحقوق الغير.
وتسمح الدولة باتاحة جميع عمليات التحويل النقدي المتصل بالإستثمار الاجنبي بحرية وبدون إبطاء إلي أراضيها وخارجها، بعملة قابلة للتحويل الحر كما تسمح الدولة بتحويل العملة المحلية إلي عملة قابلة للاستخدام بحرية دون تأخير.
وفى حالة التصفية تلتزم الجهات الإدارية المختصة بإخطار الهيئة والشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من التزامات خلال مدة اقصاها مائة وعشرون يوما تبدأ من تاريخ تقديم المصفى طلبا بذلك مرفقا به المستندات اللازمة ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبرام لذمة الشركات تحت التصفية وذلك دون الإخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية للمسئول عن اصدار ار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب فى فوات الميعاد المشار إلية دون الرد على الطلب. وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون
وبناءاً على ماسبق
تحفظ العلاقة التعاقدية للشريك الأجنبى حقوقه من الناحية القانونية والمالية والإدارية
القانون المصرى رقم 159 لسنة 1981 ولائحتة التنفيذية وتعديلاتة
و قانون ضمانات وحوافر الإستثمار رقم 72 لسنة 2017 يحفظ كافة حقوق المستثمر الأجنبى